أركان القرض
أركان القرض ثلاثة: هى الصيغة والقرض والمقرض [1] ، وبعضهم يضيف شرطًا، فتكون أربعة: العاقدان والصيغة والشيء المقرض. [2]
1 -الصِّيغَةُ (وهي الإيجاب والقبول) ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ وبكل ما يؤدي معناهما. [3]
2 -المقرِض (وهو المعطي للقرض) ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على مال، [4] وأهلًا للتبرع لأن القرض فيه شائبة التبرع. [5]
3 -المقترض (وهو الآخذ للقرض) ولم يشترط الفقهاء في المقترِض إلا أهلية المعاملة [6] ، وأن يصادف ذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. [7]
4 -والشيء المقرَض (وَهُوَ الْمَال الْمُقْرَضُ) ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه. [8]
(1) الشرح الكبير للرافعي (9/ 350) .
(2) روضة الطالبين (4/ 32) .
(3) انظر المعني لابن قدامة (4/ 208) . وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 115) ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر.
(4) انظر المغني لابن قدامة (4/ 208) .
(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 140) .
(6) أنظر نهاية المحتاج (4/ 225) .
(7) شرح منتهى الإرادات (2/ 100) .
(8) روضة الطالبين (4/ 32) وما بعدها، الكافي (2/ 122) .