فهرس الكتاب

الصفحة 5081 من 5171

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"من حلف على يمين صبرٍ؛ يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجرٌ، لقي الله وهو عليه غضبان"فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية واللفظ لمسلم. ونحوه البخاري والبقية. وعند ابن ماجه بلفظ مختصر. ولم يذكر فيه: الأشعث بن قيس.

1412 - وعن أبي موسى الأشعريِّ - رضي الله عنه: أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ، ليس لواحدٍ منهما بَيِّنَة، فقضَى بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نِصفينِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وقال: إسناده جيد.

رواه أبو داود (3613 - 3614) ، والنسائي في"الكبرى"3/ 487، وابن ماجه (2329) ، والبيهقي 10/ 254 و 257 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى - رضي الله عنه - أن رجلين ... فذكره.

ورواه أبو داود (3615) من طريق همام، عن قتادة به بمعناه.

قال النسائي في"الكبرى"3/ 487: إسناد هذا الحديث جيد. اهـ.

وقال ابن الملقن في"البدر المنير"9/ 690: رجاله كلهم ثقات. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت