له النّارَ، وحرَّمَ عليه الجنَّةَ"فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال:"وإنْ كان قضيبًا مِن أراك". رواه مسلم."
رواه مالك في"الموطأ"2/ 727، ومسلم 1/ 122، والنسائي 8/ 246، وأحمد 5/ 260، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كدب، عن أبي أمامة به مرفوعًا.
1411 - وعن الأشعثِ بنِ قيسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن حَلَفَ على يمينٍ، يَقتَطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضبانٌ". متفق عليه.
رواه البخاري (2416) و (2666) و (7183 - 7184) ، ومسلم 1/ 122 - 123، وأبو داود (3243) ، والترمذي (1269) ، وابن ماجه (2323) ، وأحمد 1/ 379 و 426 و 5/ 211، وابن حبان 11/ رقم (5086) ، والبيهقي 10/ 179 - 180، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله، وهو عليه غضبان"قال: فدخل الأشعث به قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. فيَّ نزل. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال"هل لك بيِّنةٌ؟"فقلت: لا. قال:"فيمينه"قلت: إذن يحلف،