أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها [1] .
17 -وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ [2] .
18 -وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة [3] .
19 -وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] [4] إذا لم يظهر [به] [5] أثر النجاسة، فإن [تيقن] [6] أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره [7] .
20 -وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) [8] .
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) [9] .
21 -وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،
(1) "الفتاوى": (21/ 483) ،"الاختيارات"للبعلي: (41) .
(2) انظر:"الفتاوى": (21/ 503) ،"الاختيارات"للبعلي: (39) .
(3) "الفتاوى": (21/ 70، 209، 478 - 481) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 59) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (39) .
(4) في الأصل: (طاهرا) .
(5) في الأصل: (منه) ، والمثبت من المصدر.
(6) في الأصل: (تعين) ، والمثبت من المصدر.
(7) "الفتاوى": (21/ 482) ،"الاختيارات"للبعلي: (40 - 41، 43) .
(8) "منهاج السنة النبوية": (3/ 428) .
(9) "الفتاوى": (21/ 518) ، وانظر:"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 79) ،"الاختيارات"للبعلي: (42) .