الصفحة 26 من 82

على أقل محملاته) [1] .

22 -وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق) .

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] [2] حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) [3] .

23 -وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله [4] .

24 -وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف [5] .

25 -وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة [6] الميتة ولبنَها طاهرٌ [7] .

26 -وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] [8] البغل والحمار،

(1) "منهاج السنة النبوية": (4/ 83 - 84) .

(2) في الأصل: (أبو) ، والمثبت من"الفتاوى".

(3) "الفتاوى": (21/ 617) ، وانظر:"الاختيارات": (38) .

(4) "الفتاوى": (21/ 620) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (44) .

(5) "الفتاوى": (21/ 96 - 101) ، وانظر:"الاختيارات": (43) .

(6) في"القاموس": (313 - نفح) : (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.

(7) "الفتاوى": (21/ 102 - 104) .

(8) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت