على أقل محملاته) [1] .
22 -وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق) .
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] [2] حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) [3] .
23 -وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله [4] .
24 -وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف [5] .
25 -وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة [6] الميتة ولبنَها طاهرٌ [7] .
26 -وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] [8] البغل والحمار،
(1) "منهاج السنة النبوية": (4/ 83 - 84) .
(2) في الأصل: (أبو) ، والمثبت من"الفتاوى".
(3) "الفتاوى": (21/ 617) ، وانظر:"الاختيارات": (38) .
(4) "الفتاوى": (21/ 620) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (44) .
(5) "الفتاوى": (21/ 96 - 101) ، وانظر:"الاختيارات": (43) .
(6) في"القاموس": (313 - نفح) : (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
(7) "الفتاوى": (21/ 102 - 104) .
(8) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.