بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلم.
فصل
1 -ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أنَّ الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط [1] .
2 -وذهب إلى أنَّ من احتقن، أو اكتحل، أو قطر في إحليله، أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذّي -كالحصاة-، لا يفطر [2] .
3 -وذهب إلى أنَّ من أكل يظنُّه ليلًا فبان نهارًا، فلا قضاء عليه [3] .
4 -وذهب إلى أنَّ من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرًّا ولا جهرًا [4] .
(1) "الفتاوى": (25/ 256 - 258) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (160) .
(2) "الفتاوى": (25/ 233 - 234، 20/ 528) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (160) .
(3) "الفتاوى": (20/ 571 - 573) ،"العقود الدرية": (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي: (161) ، وانظر:"الفتاوى": (25/ 216 - 217) .
(4) "الفتاوى": (25/ 114 - 115، 204) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (158) .