الصفحة 24 من 82

10 -وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة [1] .

11 -وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد [2] .

12 -وقال [. . .] [3] : (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] [4] أظهر القولين) [5] .

13 -وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً [6] .

14 -وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر [7] .

15 -وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة [8] .

16 -وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس

(1) "الفتاوى": (25/ 226، 228) .

(2) "الفتاوى": (25/ 226 - 227) .

(3) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب) .

(4) في الأصل: (من) .

(5) انظر:"الفتاوى": (22/ 257) .

(6) "الفتاوى": (21/ 24 - 25، 331) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 74) ،"الاختيارات"للبعلي: (8) .

(7) "الفتاوى": (21/ 30 - 32) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 40) ،"الاختيارات"للبعلي: (10 - 11) .

(8) "الفتاوى": (21/ 613) ،"الاختيارات"للبعلي: (42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت