10 -وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة [1] .
11 -وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد [2] .
12 -وقال [. . .] [3] : (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] [4] أظهر القولين) [5] .
13 -وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً [6] .
14 -وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر [7] .
15 -وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة [8] .
16 -وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس
(1) "الفتاوى": (25/ 226، 228) .
(2) "الفتاوى": (25/ 226 - 227) .
(3) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب) .
(4) في الأصل: (من) .
(5) انظر:"الفتاوى": (22/ 257) .
(6) "الفتاوى": (21/ 24 - 25، 331) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 74) ،"الاختيارات"للبعلي: (8) .
(7) "الفتاوى": (21/ 30 - 32) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 40) ،"الاختيارات"للبعلي: (10 - 11) .
(8) "الفتاوى": (21/ 613) ،"الاختيارات"للبعلي: (42) .