العام، وأما المرأة الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثار من الخروج إليه، فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في فرض [1] بإذن زوجها إن كان لها زوج [2] ، وجعل الباجي قوله في المدونة: (المتن) uotes">"لا تمنع [3] النساء من الخروج إلى المسجد" [4] محتملًا لأن يكون حقًّا على الزوج يقضى عليه به، ولأن [5] يكون مندوبًا في حقه.
قوله: (وَاقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ بِإمَامٍ) يريد: أنه يجوز لأهل السفن المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد، قاله في المدونة [6] .
اللخمي: ويستحب أن يكون الإمام [7] في الذين [8] في القبلة فإن لم يكن فالصلاة جائزة [9] ، وقيل: لا يجوز [10] ذلك [11] مخافة طرؤ ريح يفرقهم، وقيل: يجوز إن كانوا في المرسى لا في [12] غيرها وهو قريب مما قبله.
قوله: (وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهَرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ) يريد: أنه يجوز اقتداء المأموم بإمام بينه وبينه نهر [13] فاصل كنهر [14] صغير أو طريق وقاله في المدونة [15] ، وقال في الإشراف: إنما يجوز ذلك [16] إذا كان النهر أو الطريق لا يمنع
(1) في (ن) و (ن 2) : (الفرض) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 421.
(3) في (ن 2) : (لا يمنع) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 195.
(5) في (ن) : (ولا) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 175.
(7) قوله: (الإمام) زيادة من (ز) .
(8) في (ن 2) : (الذي) .
(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 318.
(10) في (ن 2) : (يجوز) .
(11) قوله: (ذلك) ساقط من (ز) .
(12) قوله: (في) ساقط من (ز) .
(13) قوله: (نهر) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(14) قوله: (فاصل كنهر) ساقط من (ز) .
(15) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 82.
(16) قوله: (ذلك) زيادة من (ن) .