فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 3334

من سماع [1] الإمام [2] . وقال أبو إسحاق: إنما يجوز إذا سمعوا تكبيره أو رأوا أفعاله [3] ، وانظر هل هذا تفسير أو خلاف؟

قوله: (وَعُلُوُّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لَا عَكْسِه وَبَطَلَتْ [4] يريد أنَّ صلاة المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحًا [5] ، وأمَّا صلاة الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا تجوز [6] وهو المراد بالعكس، وما ذكره في الأولى فهو [7] المذهب من غير كراهة وهو مذهب ابن القاسم، وقاله مالك أولًا ثم رجع إلى الكراهة، ولم يكرهه [8] ابن القاسم بحصول [9] السماع، وما ذكره في الثانية هو [10] مذهب المدونة، قال [11] : وإن فعل أعادوا [12] أبدًا؛ لأنهم يعبثون [13] إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه يجزئهم [14] .

سند: وهو [15] ظاهر [16] المذهب سواء كان معه جماعة أم لا، وفي الجلاب: إذا كان معه طائفة من المأمومين فلا بأس به [17] .

(1) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 301.

(2) قوله: (الإمام) زيادة من (ن 2) .

(3) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 542.

(4) قوله: (وَبَطَلَتْ) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(5) قوله: (ولو كان سطحًا) زيادة من (س) .

(6) قوله: (فلا تجوز) يقابله في (س) : (تجوز) .

(7) في (ن 2) : (هو) .

(8) في (ز) : (يكره) .

(9) في (ن 2) : (لحصول) .

(10) قوله: (هو) ساقط من (ز 2) .

(11) قوله: (قال) ساقط من (ز 2) .

(12) في (ن 2) : (أعاد) .

(13) في (ز 2) : (يبعثون) .

(14) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 81.

(15) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .

(16) في (ن 2) : (وهو ظاهر) .

(17) انظر: الذخيرة: 2/ 256 و 257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت