من سماع [1] الإمام [2] . وقال أبو إسحاق: إنما يجوز إذا سمعوا تكبيره أو رأوا أفعاله [3] ، وانظر هل هذا تفسير أو خلاف؟
قوله: (وَعُلُوُّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لَا عَكْسِه وَبَطَلَتْ [4] يريد أنَّ صلاة المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحًا [5] ، وأمَّا صلاة الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا تجوز [6] وهو المراد بالعكس، وما ذكره في الأولى فهو [7] المذهب من غير كراهة وهو مذهب ابن القاسم، وقاله مالك أولًا ثم رجع إلى الكراهة، ولم يكرهه [8] ابن القاسم بحصول [9] السماع، وما ذكره في الثانية هو [10] مذهب المدونة، قال [11] : وإن فعل أعادوا [12] أبدًا؛ لأنهم يعبثون [13] إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه يجزئهم [14] .
سند: وهو [15] ظاهر [16] المذهب سواء كان معه جماعة أم لا، وفي الجلاب: إذا كان معه طائفة من المأمومين فلا بأس به [17] .
(1) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 301.
(2) قوله: (الإمام) زيادة من (ن 2) .
(3) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 542.
(4) قوله: (وَبَطَلَتْ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(5) قوله: (ولو كان سطحًا) زيادة من (س) .
(6) قوله: (فلا تجوز) يقابله في (س) : (تجوز) .
(7) في (ن 2) : (هو) .
(8) في (ز) : (يكره) .
(9) في (ن 2) : (لحصول) .
(10) قوله: (هو) ساقط من (ز 2) .
(11) قوله: (قال) ساقط من (ز 2) .
(12) في (ن 2) : (أعاد) .
(13) في (ز 2) : (يبعثون) .
(14) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 81.
(15) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .
(16) في (ن 2) : (وهو ظاهر) .
(17) انظر: الذخيرة: 2/ 256 و 257.