فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 3334

يدفنه [1] .

قوله: (وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ، وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ) أي: ويجوز للمتجالة؛ وهي المرأة الكبيرة التي لا تشتهى غالبًا أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء، وللشابة أن تخرج إلى المسجد ونحوه في المدونة [2] ، وجعل ابن رشد النساء أربعًا: عجوز انقطع حاجة الرجال منها فهي كالرجل، ومتجالة لم تنقطع حاجتهم منها بالجملة فتخرج للمسجد، وشابة من الشواب [3] فتخرج له في الفرض وفي جنائز أهلها وقرابتها، وشابة بادية في الشباب والنجابة [4] فالاختيار ألا تخرج أصلًا [5] .

قوله: (وَلا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ) قال في تفسير ابن مزين [6] في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج إلى المسجد: لا يَقضى لها [7] عليه بذلك وله أن يؤدبها [8] ويمسكها. وقال يحيى: له أن يمنعها من الخروج إليه.

ابن رشد: وليس هذا بخلاف [9] لما في المدونة؛ لأن معنى ما فيها إنما هو في المنع

= المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، من كتاب الحيض، برقم: 4058. من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(1) انظر: التوضيح: 2/ 7.

(2) في (ن) : (المدينة) . وانظر: المدونة: 1/ 195.

(3) قوله: (من الشواب) ساقط من (ن) .

(4) في (ز 2) : (والمتجالة) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 422.

(6) في (ن) : (ابن بزيزة) ، وابن مزين هو: أبو زكريا، يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي، القرطبي، المتوفى سنة 259 هـ، روى عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى، ويحيى بن يحيى، وغازى بن قيس، ونظرائهم، ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرف، وروى عنه الموطأ ورواه أيضا عن حبيب كاتب مالك، ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبى، ومن أحمد بن عبد الله بن يونس، وبمصر من أصبغ وغيره، وألف كتبًا حسانًا منها (المتن) uotes">"تفسير الموطأ"وكتاب في تسمية الرجال المذكورين فيه، واستقصى علل الموطأ في كتاب سماه (المتن) uotes">"المستقصية"، وكتاب في فضائل العلم، وكتاب في فضائل القرآن. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: 4/ 238، والديباج، لابن فرحون: 2/ 361، وتاريخ ابن الفرضي: 2/ 781، وجذوة المقتبس، للحميدي، ص: 350، وبغية الملتمس، للضبي، ص: 482.

(7) قوله: (لها) ساقط من (ن) .

(8) في (ن) : (يردها) .

(9) في (ن 2) : (مخالف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت