ثُمَّ أَمَامِهِ) يعني: أنه يجوز لمن كان [1] في المسجد إذا كان محصبًا أن يبصق فيه، فإن لم يكن كذلك فتحت حصيره؛ يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين [2] ، لا إن كثر ذلك [3] ؛ لأنه يؤدي إلى تقطيع الحصير واستقذار المسجد لاستجلابه الذباب [4] ، ثم تحت قدمه أو عن [5] يساره، ثم عن يمينه ثم أمامه كما قال؛ ولكن وقع في المدونة ما يقتضي التخيير فإنه قال: لا بأس أن يبصق عن يمينه أو يساره أو أمامه [6] . قال في التنبيهات: ليس هي [7] على التخيير وإنما هذا عند الاضطرار [8] لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولًا عن [9] يساره وتحت [10] قدمه كما جاء في الحديث (المتن) uotes">"إِلَّا أَن لَا [11] يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ" [12] ، ولا يتأتى له تحت قدمه، فعن يمينه ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هناك ثم
(1) قوله: (كان) زيادة من (ن) .
(2) في (ن) : (الاثنين) .
(3) قوله: (إن كثر ذلك) يقابله في (ن 2) : (أكثر من ذلك) ، وفي (ن) : (أكثر) .
(4) في (ن) : (الدواب) .
(5) قوله: (عن) ساقط من (ز) و (ن) و (ن 2) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 190.
(7) قوله: (هي) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(8) في (ن 2) : (الإضرار) .
(9) قوله: (أولًا عن) يقابله في (ن) : (أولى) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (أو تحت) .
(11) قوله: (لَا) ساقط من (ن 2) .
(12) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه: (المتن) uotes">"إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه"، متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 159، في باب حك البزاق باليد من المسجد، من أبواب المساجد، برقم: 397، ومسلم: 1/ 389، في باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: 548.
قلت: والحديث المذكور إنما هو في وضع النعلين، ولفظه: (المتن) uotes">"إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه"وهو صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 232، في باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، من كتاب الصلاة، برقم: 654، والحاكم: 1/ 390، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم: 954، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: 2/ 432، في باب =