يهرول؛ لأنَّ المبادرة إلى الطاعة مطلوبة، والهرولة وإن كانت أبلغ في المبادرة [1] فإنها تذهب الخشوع والسكينة، وقد قال عليه السلام: (المتن) uotes">"إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيكُمُ السَّكِينَة والوقار [2] " [3] .
قوله: (وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأرٍ بِمَسْجِدٍ) هكذا نصَّ عليه اللخمي وعلل ذلك بإذايتهما، قال: ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في المسجد الحرام. [4] قوله: (وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بهِ لا يَعْبَثُ وَيَكُفّ إِذَا نُهِيَ عنه [5] أي: وكذلك يجوز إحضار الصبي المسجد [6] بشرط ألَّا يعبث [7] ويكف عن العبث إذا نُهي عنه، فإن كان لا يكف مع النهي فلا يجوز، نقله ابن يونس عن مالك [8] ، والضمير المجرور بـ(المتن) uotes">"الباء"عائد على (المتن) uotes">"المسجد"، وهي للظرفية، (ولا يعبث إلى آخره) جملة حالية من الصبيِّ؛ أي [9] أنه يجوز [10] إحضاره في هذه الحالة لا في غيرها.
قوله: (وَبَصْقٌ بِهِ إِنْ حُصِّبَ، أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ، ثُمَّ قَدَمِهِ، أو يساره [11] ثُمَّ يَمِينِهِ [12] ،
(1) في (ن 2) : (العبادة) .
(2) قوله: (والوقار) زيادة من (ن 2) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 308، في باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: 866، ومسلم: 1/ 420، في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: 602، ومالك: 1/ 68، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 150. من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(4) قوله: ((المتن) uotes">"وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرِ بِمَسْجِدٍ"... في المسجد الحرام) ساقط من (ن) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 411.
(5) قوله: (عنه) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن) و (ن 2) : (بالمسجد) .
(7) قوله: ((المتن) uotes">"وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ"... المسجد بشرط أن لا يعبث) ساقط من (س) .
(8) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 621 و 622.
(9) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .
(10) قوله: (يجوز) ساقط من (ن 2) .
(11) قوله: (أو يساره) زيادة من (ن) .
(12) في (س) : ذلك منه. وقوله: (ثُمَّ يَمِينِهِ) يقابله في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ثم يساره ثم يمينه) .