لها أن ترضع معه غيره [1] ، بجض الأشياخ: وظاهره اشترط عليها أن لا ترضع معه غيره، أم لا؛ لأنه اشترى جميع اللبن.
قوله: (ولا يستتبع حضانة كعكسه) فاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع السابق في صدر كلامه، والمعنى: أن الإرضاع لا يستتبع الحضانة، ولا الحضانة تستتبع [2] الإرضاع، وقال [3] في الجواهر. فإذا استأجرها للرضاع لا تندرج تحته الحضانة، ولا العكس [4] .
قوله: (وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف) أي: وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة، يريد: أو نحوها، إن شرط في العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله تلك المدة، وقاله في المدونة، قال: وإن لم يشترط ذلك لم يجز [5] . بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بكون الثمن حاضرا، معلوما، إلى أجل معلوم [6] ، وتعيين [7] النوع الذي يتجر فيه، ووجوده في جميع السنة، وكون العامل مديرا لا محتكزا [8] ، وأن يشترط الخلف، ولا يشترط عليه أن يتجر له بالربح. قال في المدونة [9] : وإن آجره يرعى له غنما بعينها سنة، واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه، جاز ذلك، وإلا لم يجز [10] ، قال ابن القاسم: ولو وآجره على رعاية مائة شاة غير، معينة جاز وإن لم يشترط [11] خلف ما مات منها،
(1) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 444، وتهذيب المدونة: 3/ 377.
(2) في (ن 3) : (لا تستتبع) .
(3) في (ن) و (ن 4) : (وقاله) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 3/ 933.
(5) انظر: المدونة: 3/ 414، وتهذيب المدونة: 3/ 341.
(6) قوله: (معلوم) ساقط من (ن 4) .
(7) في (ن 5) : (ويعيين) ، وفي (ن) : (ويتعيين) .
(8) قوله: (لا محتكرا) يقابله في (ن 4) ت (أو محتكرا) .
(9) في (ن 4) : (الموازية) .
(10) انظر: المدونة: 3/ 414، وتهذيب المدونة: 3/ 341.
(11) قوله: ((المتن) uotes">"ذلك، وإلا لم يجز"... وإن لم يشترط) ساقط من (ن 4) .