وله خلف ما مات منها [1] بالقضاء [2] ، وإن كانت معينة، فلا بد من الشرط فيها [3] ، وإلى هذا أشار بقوله: (كغنم عينت [4] ، وإلا فله الخلف على آجره) .
قوله: (كراكب) أي: فإن له الخلف [5] على الكري [6] .
قوله: (وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب) هذا نحو قول ابن القاسم في المدونة: ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا، أو ينصب عليه رحًا، أو تستأجر [7] طريقا في دار رجل، أو مسيل مصب مرحاض، وأما إجارة مسيل ماء ميزاب [8] المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون [9] . قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما افترق جوابه في المسألتين لاختلاف السؤال، وأما إذا اتفق [10] السؤال فلا فرق بين ذلك [11] ، وذلك أن الذي استأجر مسيل مصب مرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره إلى دار صاحبه، فذلك كطريق استأجرها يدخل منها [12] إلى دار رجل، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها [13] ، وأما إن قال له: أعطيك [14] شيئا على أن تجرى ميزابي إلى دارك كمستأجر مصب المرحاض؛ لكان كطريق استأجرها، وإلى هذا أشار بقوله:
(1) قوله: (وله خلف ما مات منها) ساقط من (ن 5) .
(2) في (ن 5) : (بالفضاء) .
(3) انظر: المدونة؛ دار صادر: 11/ 463.
(4) في (ن) و (ن 5) : (لم تعين) .
(5) قوله: (الخلف) ساقط من (ن 3) .
(6) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الكراء) .
(7) في (ن) : (يستأجر) .
(8) قوله: (ماء ميزاب) يقابله في (ن 3) : (مصب ميزاب) ، وفي (ن 5) : (قنا وقت) ، وقوله: (ميزاب) : في (ن) : (ميازيب) .
(9) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 413.
(10) في (ن 5) : (أفترق) .
(11) انظر: النكت والفروق: 2/ 90.
(12) في (ن 5) : (فيها) .
(13) زاد بعده في (ن 4) : (وإليه أشار بقوله:(المتن) uotes">"لا ميزاب").
(14) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحه من (ن 5) .