وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئًا [1] في أذانه، ونحوه للباجي [2] .
قوله: (وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلاةٍ) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ [3] الأجرة على الأذان [4] وحده، أو عليه وعلى الصلاة معًا، وقاله في المدونة [5] وغيرها.
قوله: (وَكُرِهَ عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة [6] من المدونة: وكره مالك الإجارة [7] على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام [8] رمضان.
ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة [9] . وصرح أيضًا بالكراهة صاحب النكت وابن [10] يونس [11] وهو خلاف ما قال في الجواهر [12] ، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة [13] ليوا فق كلام غيره.
قوله: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه [14] حينئذٍ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع [15] أذانه وتلبيته، كما [16] قال [17] في المدونة: ويكره السلام
(1) في (ن 2) : (يطيل) ، انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 437.
(2) انظر: المنتقى: 6/ 2.
(3) قوله: (أن يأخذ) يقابله في (ن) : (أخذ) .
(4) قوله: (إذا أخذ المؤذن الأجرة عليه) يقابله في (س) : (للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 160.
(6) قوله: (والإجارة) زيادة من (ن 2) .
(7) في (ن 2) : (إجارة) .
(8) قوله: (قيام) زيادة من (ن 2) .
(9) انظر: المدونة: 3/ 431.
(10) في (ن) : (ابن) .
(11) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 446.
(12) انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.
(13) قوله: (على الكراهة) ساقط من (ن) .
(14) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(15) قوله: (لأن يقطع) يقابله في (ن 2) : (يؤدي إلى قطع أذانه) .
(16) قوله: (كما) ساقط من (س) و (ن) .
(17) قوله: (كما قال) يقابله في (ن 2) : (وقال) .