على الملبي حتى يفرغ [1] ، وكذلك المؤذن في أذانه [2] .
قوله: (وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) هكذا قال في المدونة [3] ، نظرًا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته [4] فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة [5] ، وروى ابن وهب [6] جواز إقامة الراكب نظرًا إلى خفة النزول [7] .
قوله: (أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كَأَذَانِهِ) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين [8] ، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم [9] ، قاله سحنون، وهو [10] معنى [11] قوله: (أو معيد [12] ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته [13] كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة [14] .
(المتن) وَسَنَّ إِقَامَة مُفْرَدَةٌ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ. وَلِيَقُمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.
(1) إنظر: المدونة: 1/ 158.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.
(3) انظر: المدونة: 1/ 159.
(4) في (ن 2) : (إقامة) .
(5) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن 2) : (ابن الجلاب) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167 و 168.
(8) في (ن 2) : (لأخرى) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.
(10) قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن) .
(11) قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن 2) : (ومعنى) .
(12) قوله: (أو معيد) يقابله في (ن 2) : (أو معيدا لصلاته) .
(13) قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن 2) : (وكذلك معيد الصلاة) .
(14) قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن 2) : (أذن معيد لصلاته) ، وفي (ن) : (أذان معيد لصلاته) .