فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 3334

على الملبي حتى يفرغ [1] ، وكذلك المؤذن في أذانه [2] .

قوله: (وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) هكذا قال في المدونة [3] ، نظرًا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته [4] فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة [5] ، وروى ابن وهب [6] جواز إقامة الراكب نظرًا إلى خفة النزول [7] .

قوله: (أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كَأَذَانِهِ) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين [8] ، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم [9] ، قاله سحنون، وهو [10] معنى [11] قوله: (أو معيد [12] ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته [13] كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة [14] .

(المتن) وَسَنَّ إِقَامَة مُفْرَدَةٌ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ. وَلِيَقُمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.

(1) إنظر: المدونة: 1/ 158.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.

(3) انظر: المدونة: 1/ 159.

(4) في (ن 2) : (إقامة) .

(5) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2) .

(6) في (ن 2) : (ابن الجلاب) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167 و 168.

(8) في (ن 2) : (لأخرى) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.

(10) قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن) .

(11) قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن 2) : (ومعنى) .

(12) قوله: (أو معيد) يقابله في (ن 2) : (أو معيدا لصلاته) .

(13) قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن 2) : (وكذلك معيد الصلاة) .

(14) قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن 2) : (أذن معيد لصلاته) ، وفي (ن) : (أذان معيد لصلاته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت