منهما قولين.
قوله: (وَأَذَانُ فَذٍّ إِنْ سَافَرَ) أي: ومما يندب أيضًا أذان الفذ إذا كان مسافرًا؛ لقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (المتن) uotes">"إِذَا كنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتَكَ فَأَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ [1] ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى [2] صَوتِ المُؤَذنِ [3] جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيءٌ [4] إِلَّا شَهِدَ لَهُ [5] يَومَ القِيَامَةِ" [6] .
قال [7] اللخمي: ويختلف في غير المسافر هل [8] يستحب له [9] الأذان [10] أم لا؟ [11] .
قوله: (لا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: كأهل الزوايا والربط [12] والمدارس [13] .
اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في حقهم [14] ، ومعنى قوله: (لم تطلب) أي: لم تدعُ غيرها للصلاة معها.
قوله: (وَجَازَ أَعْمَى) سند: لا خلاف فيه ولم يكره في المدونة أذانه قال: وكان مؤذنه
(1) في (ن 2) : (بالأذان) .
(2) في (ن) : (نداء) .
(3) في (ن) : (المسافر) .
(4) قوله: (وَلَا شَيءٌ) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 2) : (لك به) .
(6) أخرجه البخاري: 1/ 221، في باب رفع الصوت بالنداء، من كتاب الأذان، برقم: 584، ومالك: 1/ 69، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 151، والنسائي: 2/ 12، في باب رفع الصوت بالأذان، من كتاب الأذان، برقم: 644. من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(7) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .
(8) في (ن 2) : (فهل) .
(9) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(10) في (ن 2) : (ذلك) .
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 246.
(12) في (ن) : (الرباط) .
(13) قوله: (والربط والمدارس) يقابله في (ن 2) : (والرباطات والمداريس) .
(14) في (س) و (ن) : (حقها) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 247.