مراده هنا بالتعجيل [1] .
ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدينار [2] فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم [3] سمياه، ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة، مثل أن يبيع له [4] ستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، على أن يحسب [5] ستة عشر درهمًا بدينار جاز، كان البيع نقدًا أو إلى أجل [6] ؛ لأن البيع حينئذ إنما انعقد بخمسة عشر دينارًا [7] ، وإليه أشار بقوله: (بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) أي: من الدراهم، ثم [8] قال: (وكَذَلِكَ إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل [9] السلعة بدينار إلا درهما، أو [10] إلا درهمين، على أن يتعجل السلعة، ويتأخر النقدان، وإلى هذا أشار بقوله هنا [11] : (وفي الدرهمين كذلك) .
ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقدًا، ولا يجوز إلى أجل [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ) أي: في المسألة السابقة فإنه يجوز مع النقد، ويمتنع مع [13] التأجيل. انظر كلامه في الكبير.
قوله: (وَصَائِغٌ يُعْطي الزِّنَةَ [14] وَالأُجْرَةَ) هذا معطوف على الممنوع، ولا خلاف
= (ن 3) : (أو يحرم وفي التأجيل دون النقد) .
(1) قوله: (بالتعجيل) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(2) قوله: (من الدينار) ساقط من (ن 5) ، وقوله: (من الدينار) يقابله في (ن) : (من الدنانير الدينار) .
(3) قوله: (بسوم) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(5) في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (يتحاسبا) .
(6) في (ن) : (التأجيل) .
(7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 489.
(8) قوله: (ثم) ساقط من (ن) .
(9) في (ن 5) : (إلى أجل) .
(10) قوله: (إلا درهمًا أو) ساقط من (ن) و (ن 4) .
(11) قوله: (هنا) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (إلى أجل) يقابله في (ن) : (التأجيل) . وانظر: البيان والتحصيل: 6/ 489.
(13) قوله: (النقد، ويمتنع مع) ساقط من (ن 4) .
(14) في (ن 5) و (ون 3) : (الزينة) .