فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 4438

رواه أحمد (4/ 44) ، والبخاري (6422) ، ومسلم (33) في المساجد (263 و 264 و 265) ، والنسائي (2/ 80) .

[544] - عَن إِسحاَقَ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي طَلحَةَ، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتهُ، فَأَكَلَ مِنهُ ثُمَّ قَالَ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي في وجهه، والمجّ: طرح الماء وغيره من الفم، كما قال:

يَمُجُّ لُعَاعَ البَقل في كُلّ مَشربِ

وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك مباسطة للصبي وتَأنِيسًا له، كما قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ [1] أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره، فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة ونقل شيء عنه - عليه الصلاة والسلام - كما كان، وكان محمود إذ ذاك ابن أربع سنين، وقيل ابن خمسٍ سنين. وفيه دليل على جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره، وهذا الحديث فيه أبواب من الفقه لا تخفى على فطن متأمل، والله الموفق للصواب.

(80) ومن باب: صلاة النفل في جماعة

الضمير في قوله أن جدته مليكة عائد على إسحاق بن عبد الله، وهي أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، ومالك هو القائل أن جدته - قاله أبو عمر، وغلّط

(1) رواه البخاري (6129) ، ومسلم (2150) ، وأبو داود (4969) ، والترمذي (333) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت