[367] - عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبحِ مِن أَجلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! قَالَ: فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَومَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ.
رواه أحمد (5/ 273) ، والبخاري (704) ، ومسلم (466) ، وابن ماجه (984) .
[368] - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (2/ 486) ، والبخاري (703) ، ومسلم (467) (183) ، وأبو داود (794 و 795) ، والترمذي (236) ، والنسائي (2/ 94) .
[369] - وَعَن عُثمَانَ بنُ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: أُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(25) ومن باب: أمر الأئمة بالتخفيف
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود غضب، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان [1] ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم في حال الغضب والرضا، بخلاف غيره.
(1) رواه أحمد (5/ 37 و 52) ، والبخاري (7158) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.