ومذهب مالك [1] ، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة [2] . وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة [3] وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- [4] .
(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك [5] . وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
[2474] (حدثنا أحمد بن إبراهيم [6] [عن أبي داود حدثنا] [7] عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة [8] مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن [9] بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في"الثقات" [10] .
(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر -رضي الله عنه- جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا
(1) "المدونة"1/ 291.
(2) "الأصل"2/ 282،"مسائل أحمد"رواية عبد الله ص 195.
(3) رواه عبد الرزاق في"مصنفه" (8016) ، والبيهقي في"الكبرى"4/ 316.
(4) "مصنف عبد الرزاق" (8008) .
(5) "سنن النسائي الكبرى" (3370، 3371) .
(6) في (ر) القيم.
(7) ليست في (ر) ، والمثبت من المطبوع.
(8) سقط من (ر) .
(9) في النسخ الخطية: أبو. والمثبت من"تهذيب الكمال" (3176) .
(10) "الثقات" (3590)