3485 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعاوَيةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَها وَحَرَّمَ الخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" [1] .
3486 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول عامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِها السُّفُن وَيُدْهَن بِها الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقالَ:"لا هُوَ حَرامٌ". ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" [2] .
3487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيب قال: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ:"هُوَ حَرامٌ" [3] .
3488 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ المفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثاهُمُ - المَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ. قالَ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: عَنْ بَرَكَةَ أَبي الوَلِيدِ، ثمَّ اتَّفَقَا عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قالَ:
(1) رواه أبو عوانة في"مستخرجه" (5363) ، والطبراني في"الأوسط"1/ 43 (116) ، والدارقطني 3/ 7 (21) .
وصححه الألباني في"صحيح الترغيب والترهيب" (2358) .
(2) رواه البخاري (2236) ، ومسلم (1581) .
(3) انظر السابق.