116 -حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قالَ:"إِنَّ لَهُ دَسَمًا" [1] .
باب الوضوء من اللبن
[196] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهَاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بن [2] عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ] [3] شَرب بملعَقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ) كذا للبخَاري، وفي غَيره: تَمَضمض. وهي رواية الخَطيب للمصَنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن.
(وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شحم يُقال: دَسمت اللقمة [4] تدسمًا لطختها بالدسم.
قال ابن بطال عن المهَلَّب: قد بيَّن [5] العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسَّت النَّار في أول الإسلام وذلك - والله أعلم -
(1) رواه البخاري (211، 5609) ، ومسلم (358) .
(2) في (ص، ل) : عن.
(3) في (ص) : لأنه.
(4) في (م) : اللمعة.
(5) في (ص) : ثبت.