فهرس الكتاب

الصفحة 4657 من 13108

الجار [1] في قوله: فيما دون، تقديره: الغنم واجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل، وإنما قدم الخبر؛ لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجوب [2] النصاب؛ فحسن التقديم، واستدل به على تعيين إخراج الغنم في ذلك، وهو قول مالك [3] وأحمد [4] ، فلو أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين فما دونها [كان الأولى] [5] ، ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه [إلى غيره] [6] رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف للشافعي وغيره، والذي صححه النووي أنه يجزئ [7] مطلقًا من غير نظرٍ إلى قيمة، وإذا قلنا بالإجزاء فهل يقع كله فرضًا أو أربعة أخماس عن العشرين، والثاني: تطوع، فيه وجهان: أصحهما الأول، كمن ذبح بدنة عن شاة التمتع، ويظهر فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيرًا عن عشرين، ثم اقتضى الحال الرجوع فعلى الأول [8] يرجع بجميعه، وعلى الثاني أربعة الأخماس؛ لأن التطوع لا رجوع فيه،

(1) في (ر) : الحال.

(2) في (م) : وجوه.

(3) "المدونة"1/ 351 - 352.

(4) انظر:"المغني"4/ 11.

(5) من (م) .

(6) سقط من (م) .

(7) في (م) : يخرج.

(8) في (م) : الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت