فهرس الكتاب

الصفحة 4656 من 13108

وكسر الهمزة (من المسلمين على وجهها) أي: على حسب ما شرعها الله ورسوله في هذا الحديث وغيره (فليعطها) فيه دليل على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام.

(ومن سئل فوقها) أي: زائدًا على ذلك في سنٍّ أو عددٍ (فلا يعطه) في الضمير الذي في يعطه وجهان لأصحابنا، أصحهما أن معناه: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب على وجهه.

وثانيها: إن معناه: لا يعطي الواجب لذلك الطالب؛ لفسقه [1] بطلب الزائد، بل يخرجه رب المال بنفسه أو يدفعه إلى ساعٍ آخر، قال القاضي حسين: وهذا مذهب المعتزلة في كون الوالي يعزل بالجور، ومذهب أهل الحق أنه لا ينعزل به [2] .

قال الماوردي: وهذا إن لم يكن له تأويل، فإن كان له تأويل كما لو كان [مالكيًّا يرى] [3] أخذ الكبار من الصغار، فيعطي الواجب قطعًا دون الزيادة، والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز [4] (فيما دون) بنصب النون (خمس [5] وعشرين [6] من الإبل الغنم) [نسخة: خمسة] [7] الغنم: مبتدأ خبره مضمر مقدم، يتعلق به

(1) في (م) : لنفسه.

(2) من (م) .

(3) في (م) : ما بكتابة إلى.

(4) "الحاوي الكبير"3/ 145. بمعناه.

(5) في (م، ر) : خمسة. والمثبت من"السنن"، وهو الصواب.

(6) في (ر) : عشر.

(7) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت