فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 2103

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم قبول الدعوى حكمًا.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم قبول الدعوى ما يأتي:

1 -أنه أحوط للفروج وذلك متعين.

2 -أن قبول الدعوى يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، بأن يطلق ثم يدعي عدم إرادة الطلاق، وخطر ذلك لا يخفى.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل بقاء النكاح.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأنه يلزم من رفض الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الأصل يقابله أن الأصل تحريم الفروج، والمبيح وهو بقاء النكاح مشكوك فيه فلا تستباح مع الشك، ويترجح هذا الأصل بأنه الأحوط فيتعين القول به.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أن رفض الدعوى حكم ضمني بوقوع الطلاق، فلا تكون المرأة في عصمة زوج.

الجواب الثاني: أن يكون الحكم برفض الدعوى وفسخ النكاح حتى يخرج من هذه الشبهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت