فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 2103

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي:

1 -أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.

2 -أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت