3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي:
1 -أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.
2 -أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.