الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:
1 -ألا يكون النظر بشهوة.
2 -أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه منع النظر بشهوة.
2 -توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.
الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه ذلك أن المحارم لسن محلًا للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.
الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:
وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
وفيه مسألتان هما:
1 -ما يحل نظره.
2 -شرط حل النظر.
المسألة الأولى: ما يحل نظره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.
2 -ما يحل نظره لغير أولي الإربة.
3 -ما يحل نظره للمعالج.