فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 2103

الأمر الأول: بيان الشروط:

مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:

1 -ألا يكون النظر بشهوة.

2 -أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه منع النظر بشهوة.

2 -توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.

الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

وجه ذلك أن المحارم لسن محلًا للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.

الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

وفيه مسألتان هما:

1 -ما يحل نظره.

2 -شرط حل النظر.

المسألة الأولى: ما يحل نظره:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.

2 -ما يحل نظره لغير أولي الإربة.

3 -ما يحل نظره للمعالج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت