الأمر الثالث: إذا لم ينو بالكتاب شيء:
وفيه جانبان هما:
1 -مثال عدم إرادة شيء بالكتابة.
2 -وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة الكتابة المجردة عن الإرادة ما يأتي:
1 -أن تحصل الكتابة مع الذهول عن الإرادة.
2 -أن تحصل الكتابة تعبثًا من غير قصد شيء معين.
3 -أن تكون الكتابة محاكاة لشيء مكتوب.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق.
وفيه جزءان هما:
1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
وقوع الطلاق في هذا الأمر كوقوعه فيما إذا نوى بالكتابة شيئًا غير إيقاع الطلاق على ما تقدم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار كتابة الطلاق من غير إرادة شيء ككتابته يقصد غير الطلاق: خلو كل منهما عن نية الطلاق بالكتابة.
المسألة الثامنة: وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -الجواب بالنفي.
2 -الجواب بالإثبات.