1 -أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه [1] .
2 -أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها [2] .
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
3 -أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات [3] .
ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات:
1 -الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
2 -الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
3 -الجواب عن حديث فاطمة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 328) .
(2) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (1433) .
(3) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480) .