فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2103

1 -أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه [1] .

2 -أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها [2] .

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.

3 -أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات [3] .

ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات:

1 -الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.

2 -الجواب عن حديث امرأة رفاعة.

3 -الجواب عن حديث فاطمة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 328) .

(2) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (1433) .

(3) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت