فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 2103

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه ليس حراما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) [1] .

2 -ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) [2] .

3 -أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.

4 -أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [3] .

5 -أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:

(1) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (6/ 142) .

(2) سنن الدارقطني (4/ 31) ، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 330) .

(3) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت