فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 2103

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالكراهة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.

2 -الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر - رضي الله عنه - كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.

الجانب الثاني: حكم الثلاث [1] :

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) أفردت الثلاث عن الثنتين لاختلاف الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت