1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.
الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:
1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحى (1) .