فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2103

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: الوقوع:

إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.

الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:

1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحى (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت