الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.
الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.
2 -إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.
الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه:
وفيها فقرتان هما:
1 -المثال.
2 -وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه:
أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.
الفقرة الثانية: الوقوع:
وفيه شيئان هما:
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .