فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.

الفقرة الثالثة: الدليل:

الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.

الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.

2 -إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.

الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه:

وفيها فقرتان هما:

1 -المثال.

2 -وقوع الطلاق.

الفقرة الأولى: المثال:

مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه:

أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.

الفقرة الثانية: الوقوع:

وفيه شيئان هما:

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت