فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 2103

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.

2 -أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:

1 -حديث: (لا طلاق في إغلاق) [1] .

2 -حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصًا.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصًا: أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه - عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك.

(1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193) .

(2) سنن الدارقطني (2351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت