الأمر الثاني: توجيه ملك الأب للتفويض:
وجه ملك الأب للتفويض: أنه يملك تزويج أبنته بلا مهر فيجوز أن يفوض فيه.
الأمر الثالث: توجيه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض:
وجه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض: أنه بالإذن يملك النيابة، والنائب كالأصيل.
الفرع الثالث: الشروط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -شروط المرأة.
2 -شروط الأب.
3 -شروط المأذون له.
الأمر الأول: شروط المرأة:
يشترط لملك المرأة التفويض أن تكون رشيدة.
الأمر الثاني: شروط الأب:
يشترط لملك الأب للتفويض: أن يكون مجبرا أو مأذونا.
الأمر الثالث: شروط المأذون له:
يشترط لملك المأذون له للتفويض صحة الإذن بأن يكون ممن يملك الإذن، وهو الأب أو المرأة الرشيدة.
المسألة الرابعة: صيغ التفويض:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الصيغ.
2 -التوجيه.