فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 2103

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.

الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:

الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.

المسألة الثالثة: من يملك التفويض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان من يملك التفويض.

2 -التوجيه.

3 -الشروط.

الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:

الذين يملكون التفويض هم:

1 -المرأة.

2 -الأب.

3 -من تأذن له المرأة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه ملك المرأة.

2 -توجيه ملك الأب.

3 -توجيه ملك من تأذن له المرأة.

الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:

وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت