فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2103

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ بها.

القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:

1 -أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:

أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) [1] .

ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) [2] وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.

2 -أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) [3] وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.

3 -أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة [4] .

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

(2) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ 5079.

(3) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/2050.

(4) سنن الدارقطني/3/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت