الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:
1 -أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:
أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) [1] .
ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) [2] وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.
2 -أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) [3] وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.
3 -أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة [4] .
(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.
(2) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ 5079.
(3) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/2050.
(4) سنن الدارقطني/3/ 306.