فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 2103

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها [1] .

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:

1 -أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.

2 -أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:

[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) [3] .

[جـ] قاعدة: الضرر يزال.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/1433.

(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(3) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت