الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها [1] .
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:
1 -أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.
2 -أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:
[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .
[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) [3] .
[جـ] قاعدة: الضرر يزال.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.
(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/1433.
(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(3) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.