الشيء الثالث: المختار:
وفيه نقطتان هما:
1 -بيان المختار.
2 -توجيه الاختيار.
النقطة الأولى: بيان المختار:
المختار عندي جواز الفسخ ولو كان الرضا بالعنة بعد العقد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اختيار الفسخ بالعنة ولو كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي:
1 -أن الرضا بالعيب لا يلزم منه إدراك عواقبه، فإذا ظهرت جاز تفاديها بالفسخ.
2 -أن الإمساك مع العيب قد يؤدي إلى الأمراض النفسية والخلقية وهذا ضرر يجب القضاء على أسبابه لما يأتي:
3 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
4 -حديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .
5 -قاعدة: (الضرر يزال) .
الجزئية الثانية: الفسخ بالعنة قبل الرضا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره / 2340.
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.