الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -محله.
2 -مقداره.
3 -الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:
القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.