فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 2103

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -محله.

2 -مقداره.

3 -الحكم بزوال العنة بالوطء.

الجزئية الأولى: محل الوطء:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:

القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.

القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت