فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 2103

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.

الجزئية الثانية: صفة الوطء:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الصفة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الصفة:

الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت