فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 2103

الشيء الأول: بدء المدة:

ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة. أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.

الفقرة الرابعة: قطع المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -الانقطاع.

2 -ما تنقطع به المدة.

الشيء الأول: الانقطاع:

وفيه نقطتان هما:

1 -الانقطاع.

2 -التوجيه.

النقطة الأول: الانقطاع:

إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.

الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة:

مما تنقطع به المدة ما يأتي:

1 -زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.

2 -رضا المرأة بالزوج.

3 -رضا الزوج بالفسخ.

4 -الطلاق.

5 -الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت