فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 2103

2 -أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

3 -أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.

4 -أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [2] .

5 -أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.

الفقرة الثانية: من يحدد المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان من يحددها.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:

الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.

الفقرة الثالثة: بدء المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان المدة.

2 -التوجيه.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2) سورة النساء [130] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت