الجزء السادس: تأجيل العنين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.
الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات:
1 -حكم التأجيل.
2 -من يثبت له.
3 -الهدف منه.
4 -مدته.
الجزئية الأولى: حكم التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأجيل العنين على قولين:
القول الأول: أنه يؤجل.
القول الثاني: أنه لا يؤجل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة [1] .
(1) سنن الدارقطني 3/ 305 و 306 ومصنف عبد الرزاق 6/ 253.