فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 2103

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي:

1 -أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.

2 -أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت