فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2103

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته [1] .

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:

1 -ثبوته عن الصحابة.

2 -عدم المانع منه.

3 -الاحتياط لحق الزوج.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ، والعنين لا يوجد منه ذلك.

الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيانه.

2 -توجيهه.

3 -أمثلته.

(1) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت