الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب.
الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة:
وفيه فقرتان هما:
1 -اشتراط العدة.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى: أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز؛ لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) [1] .
الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما [2] :
وفيه جزئيتان:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها.
(1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.