فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 2103

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب.

الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة:

وفيه فقرتان هما:

1 -اشتراط العدة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى: أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز؛ لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) [1] .

الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما [2] :

وفيه جزئيتان:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها.

(1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.

(2) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت