فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 2103

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا كان التجديد للمصابة فقد اختلف في اشتراط العدة قبل التجديد على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه اشتراط العدة قبل التجديد: أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطؤها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم اشتراط العدة قبل التجديد: أن النسب لاحق بالواطئ فلا يؤدي ترك العدة إلى اختلاط الأنساب.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هى:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم: هو القول بعدم الاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه النرجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدة على الموطوءة إذا كان تجديد العقد عليها: أن العدة للمحافظة على الأنساب، والخوف من اختلاطها، وذلك غير وارد إذا كان التجديد للواطئ لأن النسب له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت