الجانب الثاني: اشتراط العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.
2 -اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.
3 -اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.
الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .
الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كان التجديد للمصابة.
2 -إذا كان التجديد لغير المصابة.
الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سورة الأحزاب [49] .