فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 2103

الجانب الثاني: اشتراط العدة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.

2 -اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.

3 -اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.

الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان التجديد للمصابة.

2 -إذا كان التجديد لغير المصابة.

الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سورة الأحزاب [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت